النواب يوافق علي تعديلات ضوابط الرقابة الشرطية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.
وقرر الدكتور علي عبد العال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.
ووفقا لتقرير لجنة الدفاع بشأن مشروع القانون، فإنه جاء في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من زيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن المتهم، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على المجرم الموضوع تحت المراقبة الشرطية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون جاء مواكباً لما آلت إليه الدولة المصرية من تطور واتساع عمراني في المرحلة الراهنة يحول دون إعمال إجراءات المراقبة.
تضمن مشروع القانون المعروض 3 مواد بخلاف مادة النشر:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة (۲) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي:
مادة 2:
يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.
ويجيز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.
المادة الثانية:
استبدلت بعبارة "للمحافظ أو المدير" عبارة "لمدير الأمن" الواردتين بالمادتين (۸)، و (۹) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظي "البوليس"، و "بوليس" لفظي "الشرطة"، و "شرطة" أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.
المادة الثالثة:
الغت المادة (5) من القانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.
المادة الرابعة:
تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.